صفحة جزء
7518 باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر .

( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى ، والحر والمملوك ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان ابن عمر يعطي التمر ، فأعوز أهل المدينة عاما التمر ، فأعطى شعيرا ، وكان ابن عمر يعطي إذا قعد الذين يقبلونها ، وكانوا يقعدون قبل الفطر يوما أو يومين ، وكان يعطي عن الصغير والكبير من أهله حتى كان يعطي عن بني ، يعني بني نافع . رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان ، عن حماد ، وأخرجه مسلم مختصرا من حديث يزيد بن زريع ، عن أيوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية