7518 باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر .
( أخبرنا )
أبو الحسن : علي بن محمد المقري ، أنبأ
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
يوسف بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965913فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى ، والحر والمملوك ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي التمر ، فأعوز
أهل المدينة عاما التمر ، فأعطى شعيرا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي إذا قعد الذين يقبلونها ، وكانوا يقعدون قبل الفطر يوما أو يومين ، وكان يعطي عن الصغير والكبير من أهله حتى كان يعطي عن بني ، يعني
بني نافع . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
أبي النعمان ، عن
حماد ، وأخرجه مسلم مختصرا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
أيوب .