7522 باب من قال : لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14365أبو الحسن : علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد من أصل كتابه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12763أبو عمرو : عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13843أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، ح : وأخبرنا
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، ثنا
داود يعني ابن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965915كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك صاعا من طعام ، صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب . فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ بذلك الناس . فقال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت . وفي رواية الرزاز صاعا من طعام أو صاعا من أقط . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي دون كلمة أو في هذا الموضع ، وقد أخرجاه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
عياض ، وفيه كلمة أو .