صفحة جزء
7522 باب من قال : لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا .

( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد من أصل كتابه ، ثنا أبو عمرو : عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي ، ثنا القعنبي ، ح : وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا داود يعني ابن قيس ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك صاعا من طعام ، صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب . فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ بذلك الناس . فقال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت . وفي رواية الرزاز صاعا من طعام أو صاعا من أقط . رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي دون كلمة أو في هذا الموضع ، وقد أخرجاه من حديث زيد بن أسلم ، عن عياض ، وفيه كلمة أو .

التالي السابق


الخدمات العلمية