7530 باب من قال : يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع .
( أخبرنا )
أبو الحسن : علي بن محمد المقري ، أنبأ
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
يوسف بن يعقوب ، ثنا
مسدد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
النعمان بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965919قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " صاع من بر أو قمح ، عن كل اثنين صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى .
( وأخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
مسدد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14430وسليمان بن داود العتكي ، فذكر الحديث ، وقال في رواية
سليمان بن داود nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة أو
ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ، عن أبيه ، قال : وزاد
سليمان في حديثه : " غني أو فقير " .
وروي ذلك
[ ص: 168 ] عن
بكر بن وائل الكوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، عن أبيه وقيل عنه
ثعلبة بن عبد الله أو
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا . وقيل عنه في ذلك : " عن كل رأس " . وكذلك في حديث
النعمان بن راشد ، وقيل : " في القمح خاصة ، عن كل اثنين " . فالله أعلم . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره . وقال : " في القمح بين اثنين " . وخالفهم
معمر فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا عليه ، ثم قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كان يرفعه ، قال
أحمد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي في كتاب العلل : إنما هو
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة ، وإنما هو عن كل رأس أو كل إنسان . هكذا رواية
بكر بن وائل لم يقم هذا الحديث غيره ، قد أصاب الإسناد والمتن ، ورواه عن
أبي سلمة ، عن
همام ، عن
بكر بن وائل .