7531 ( أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر : محمد بن الحسين القطان ، ثنا
أبو الأزهر ، ثنا
محمد بن شرحبيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ؛ أن
نافعا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965920أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر . وهذا لا يصح ، وكيف يكون ذلك صحيحا ورواية الجماعة عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن تعديل الصاع مدين من حنطة كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟