صفحة جزء
7531 ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو بكر : محمد بن الحسين القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا محمد بن شرحبيل ، ثنا ابن جريج ، أخبرني أيوب بن موسى ؛ أن نافعا أخبره ، عن ابن عمر ، قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر . وهذا لا يصح ، وكيف يكون ذلك صحيحا ورواية الجماعة عن نافع ، عن ابن عمر : أن تعديل الصاع مدين من حنطة كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية