صفحة جزء
7534 ( أخبرنا ) أبو إسحاق : إبراهيم بن محمد الأرموي ، أنبأ شافع بن محمد ، أنبأ أبو جعفر الطحاوي ، ثنا المزني ، ثنا الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر مدين من حنطة . قال الشافعي : حديث مدين خطأ . قال الشيخ : هو كما قال : فالأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وروينا في جواز نصف صاع من بر في صدقة الفطر ، عن أبي بكر الصديق ، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وفي إحدى الروايتين ، عن علي ، وابن عباس رضي الله عنهم ، قال : ابن المنذر : لا يثبت ذلك ، عن أبي بكر ، وعثمان رضي الله عنهما . قال الشيخ : هو عن أبي بكر منقطع ، [ ص: 170 ] وعن عثمان موصول . والله أعلم . وقد وردت أخبار ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ، ولا يصح شيء من ذلك قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات ، وروينا في حديث أبي سعيد الخدري ، وفي الحديث الثابت ، عن ابن عمر : أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية