7534 ( أخبرنا )
أبو إسحاق : إبراهيم بن محمد الأرموي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16084شافع بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي ، ثنا
المزني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965923أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر مدين من حنطة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث مدين خطأ . قال الشيخ : هو كما قال : فالأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وروينا في جواز نصف صاع من بر في صدقة الفطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وفي إحدى الروايتين ، عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم ، قال :
ابن المنذر : لا يثبت ذلك ، عن
أبي بكر ،
وعثمان رضي الله عنهما . قال الشيخ : هو عن
أبي بكر منقطع ،
[ ص: 170 ] وعن
عثمان موصول . والله أعلم . وقد وردت أخبار ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ، ولا يصح شيء من ذلك قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات ، وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وفي الحديث الثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالله التوفيق .