صفحة جزء
7535 باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن الاعتبار في ذلك بصاع أهل المدينة الذين كانوا يقتاتون به .

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو نصر : محمد بن محمد بن حامد الترمذي ، ثنا محمد بن حبال ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن هشام بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حدثته : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية