7535 باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن الاعتبار في ذلك بصاع أهل المدينة الذين كانوا يقتاتون به .
( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو نصر : محمد بن محمد بن حامد الترمذي ، ثنا
محمد بن حبال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، ثنا
الليث ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حدثته :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965924أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم .