صفحة جزء
7543 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا الخصيب بن ناصح ، عن عبد الله بن جعفر المديني ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن صاعنا أصغر الصيعان ، ومدنا أصغر الأمداد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ، وقليلنا وكثيرنا ، واجعل لنا مع البركة بركتين ، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة ، وإني عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة .

والذي رواه صالح بن موسى الطلحي ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها : جرت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغسل من الجنابة صاعا ، والوضوء رطلين . والصاع ثمانية أرطال . فإن صالحا يتفرد به ، وهو ضعيف الحديث . قاله يحيى بن معين ، وغيره من أهل العلم بالحديث ، وكذلك ما روي عن جرير بن يزيد ، عن أنس بن مالك ، وما روي عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم : كان يتوضأ برطلين ، ويغتسل [ ص: 172 ] بالصاع ثمانية أرطال إسنادهما ضعيف . والصحيح عن أنس بن مالك : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، ثم قد أخبرت أسماء بنت أبي بكر : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بالصاع الذي يقتاتون به . فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل ، ثم قد روت عائشة رضي الله عنها أنها : كانت تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء قدر الفرق ، وقد دللنا على أن الفرق ثلاثة آصع ، فإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا ، كان قدر ما يغتسل به كل واحد منهما ثمانية أرطال ، وهو صاع ونصف ، وقدر ما يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال ، فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية