7543 ( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
الربيع بن سليمان ، ثنا
الخصيب بن ناصح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16426عبد الله بن جعفر المديني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965929قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن صاعنا أصغر الصيعان ، ومدنا أصغر الأمداد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ، وقليلنا وكثيرنا ، واجعل لنا مع البركة بركتين ، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة ، وإني عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة .
والذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16218صالح بن موسى الطلحي ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
عائشة رضي الله عنها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965930جرت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغسل من الجنابة صاعا ، والوضوء رطلين .
والصاع ثمانية أرطال . فإن صالحا يتفرد به ، وهو ضعيف الحديث . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وغيره من أهل العلم بالحديث ، وكذلك ما روي عن
جرير بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
عبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=965931أن النبي - صلى الله عليه وسلم : كان يتوضأ برطلين ، ويغتسل [ ص: 172 ] بالصاع ثمانية أرطال إسنادهما ضعيف . والصحيح
nindex.php?page=hadith&LINKID=965932عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، ثم قد أخبرت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بالصاع الذي يقتاتون به . فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل ، ثم قد روت
عائشة رضي الله عنها أنها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965933كانت تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء قدر الفرق ، وقد دللنا على أن الفرق ثلاثة آصع ، فإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا ، كان قدر ما يغتسل به كل واحد منهما ثمانية أرطال ، وهو صاع ونصف ، وقدر ما يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال ، فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا ، وبالله التوفيق .