7544 باب من قال : يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر .
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر حدثنا
أبو داود ، ثنا
حامد بن يحيى ، ثنا
سفيان ، ح : قال : وحدثنا
مسدد ، ثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان سمع عياضا ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965934لا أخرج أبدا إلا صاعا ، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر ، أو شعير ، أو أقط ، أو زبيب . هذا حديث
يحيى . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة فيه : أو صاعا من دقيق . قال :
حامد : فأنكروا عليه فتركه
سفيان ، قال
أبو داود : فهذه الزيادة وهم من
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة . قال الشيخ : رواه جماعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل . ومن ذلك الوجه أخرجه
مسلم في الصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15748وحماد بن مسعدة ، وغيرهم فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير
سفيان ، وقد أنكر عليه فتركه ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرسلا موقوفا على طريق التوهم ، وليس بثابت ، وروي من أوجه ضعيفة لا تسوى ذكرها .