صفحة جزء
7547 باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره .

( أخبرنا ) أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني ، أنبأ محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ قبيصة يعني ابن عقبة ، ثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن أبي سعيد ، قال : كنا نعطي زكاة الفطر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط . فذكره بإسناده ، إلا أنه قال : كنا نعطي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، صاعا من تمر ، صاعا من شعير صاعا من زبيب ، صاعا من أقط ، فلما جاء معاوية ، وجاءت السمراء عدله الناس بمدين حنطة . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري كما تقدم ذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية