7547 باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني ، أنبأ
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة يعني ابن عقبة ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن
أبي سعيد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965937كنا نعطي زكاة الفطر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط . فذكره بإسناده ، إلا أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965938كنا نعطي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، صاعا من تمر ، صاعا من شعير صاعا من زبيب ، صاعا من أقط ، فلما جاء
معاوية ، وجاءت السمراء عدله الناس بمدين حنطة . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري كما تقدم ذكره .