صفحة جزء
7598 باب ما ورد في حقوق المال .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ما من صاحب إبل ، ولا غنم ، ولا بقر لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس يومئذ فيها جماء ، ولا مكسورة القرن " . قلنا : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : " إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله ، ولا من صاحب مال لا يؤدي [ ص: 183 ] زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب ، وهو يفر منه ، ويقال : هذا مالك الذي كنت تبخل به ، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير .

ورواه ابن جريج ، عن أبي الزبير بمعناه ، قال أبو الزبير وسمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ، ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك ، فقال : مثل قول عبيد وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول ، قال : رجل : يا رسول الله ما حق الإبل ؟ قال : " حلبها على الماء ، وإعارة دلوها ، وإعارة فحلها ، ومنيحتها ، وحمل عليها في سبيل الله .

( أخبرنا ) أبو صالح ابن بنت يحيى بن منصور ، أنبأ جدي ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره . رواه مسلم عن محمد بن رافع ، ورواية أبي الزبير ، عن عبيد بن عمير ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة وروايته ، عن جابر بن عبد الله مسندة .

( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد بن زياد ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ عبد الله بن وهب ، حدثني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فذكر الحديث ، وفيه : ولا صاحب إبل لا يعطي حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا وهي تجمع له يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا واحدا ، ثم يبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها ، وتعضه بأفواهها كلما مر به آخرها رجع عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار . وذكر الحديث . رواه مسلم في الصحيح عن يونس بن عبد الأعلى ، وكذلك رواه حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم . ورواه سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فقال في الحديث : ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها ، ولم يذكر اللفظ في الحلب .

ورواه أبو عمر الغداني ، عن أبي هريرة بمعناه ، فيمن لا يؤدي حقها ، فقيل له : وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : تعطي الكريمة ، وتمنح الغزيرة ، وتفقر الظهر ، وتطرق الفحل ، وتسقي اللبن .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس المحبوبي ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي عمر الغداني ، عن أبي هريرة فذكره . واللفظ مختلف إلا ما نقلته من لفظ أبي هريرة .

وهذه الرواية قد توهم أن تفسير الحق في رواية أبي صالح من قول أبي هريرة كما هو في رواية أبي عمر الغداني من قول أبي هريرة . وقد ذهب أكثر العلماء : إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب هذه الحقوق سوى الزكاة ما لم يضطر إليه غيره ، وقد مضت الدلالة على ذلك في أول كتاب الزكاة ، وقد وردت أخبار في التحريض على المنيحة ، وهي محمولة على الاستحباب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية