7598 باب ما ورد في حقوق المال .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11929أبو الوليد الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك يعني ابن أبي سليمان ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965992 " ما من صاحب إبل ، ولا غنم ، ولا بقر لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس يومئذ فيها جماء ، ولا مكسورة القرن " . قلنا : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : " إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله ، ولا من صاحب مال لا يؤدي [ ص: 183 ] زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب ، وهو يفر منه ، ويقال : هذا مالك الذي كنت تبخل به ، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
أبي الزبير بمعناه ، قال
أبو الزبير وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير يقول هذا القول ، ثم سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن ذلك ، فقال : مثل قول
عبيد وقال
أبو الزبير سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير يقول ، قال : رجل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965993يا رسول الله ما حق الإبل ؟ قال : " حلبها على الماء ، وإعارة دلوها ، وإعارة فحلها ، ومنيحتها ، وحمل عليها في سبيل الله .
( أخبرنا )
أبو صالح ابن بنت يحيى بن منصور ، أنبأ جدي ، ثنا
أحمد بن سلمة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، ثنا
عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
أبو الزبير : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فذكره . رواه
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، ورواية
أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة وروايته ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله مسندة .
( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو محمد بن زياد ، ثنا
محمد بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فذكر الحديث ، وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965994ولا صاحب إبل لا يعطي حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا وهي تجمع له يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا واحدا ، ثم يبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها ، وتعضه بأفواهها كلما مر به آخرها رجع عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار . وذكر الحديث . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فقال في الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965995ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها ، ولم يذكر اللفظ في الحلب .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16432أبو عمر الغداني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمعناه ، فيمن لا يؤدي حقها ، فقيل له : وما حق الإبل يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ؟ قال : تعطي الكريمة ، وتمنح الغزيرة ، وتفقر الظهر ، وتطرق الفحل ، وتسقي اللبن .
أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15999سعيد بن مسعود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، ثنا
شعبة ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16432أبي عمر الغداني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكره . واللفظ مختلف إلا ما نقلته من لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وهذه الرواية قد توهم أن تفسير الحق في رواية
أبي صالح من قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما هو في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16432أبي عمر الغداني من قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقد ذهب أكثر العلماء : إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب هذه الحقوق سوى الزكاة ما لم يضطر إليه غيره ، وقد مضت الدلالة على ذلك في أول كتاب الزكاة ، وقد وردت أخبار في التحريض على المنيحة ، وهي محمولة على الاستحباب . والله أعلم .