766 باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يفرغ من الغسل .
( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ،
ومحمد بن موسى بن الفضل ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12316أسيد بن عاصم ، ثنا
الحسين بن حفص ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
سالم ، عن
كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=900615عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث ، قالت : سترت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل من الجنابة ، فبدأ فغسل يديه ، ثم صب بيمينه على شماله ، فغسل فرجه وما أصابه ، ثم ضرب بيده على الحائط ، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .