صفحة جزء
7662 وروى ليث بن أبي سليم ، عن عطاء ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق الزوج على امرأته ، قال : لا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه . فإن فعلت ذلك كان له الأجر ، وعليها الوزر . أخبرناه أبو بكر بن فورك ، أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا جرير ، عن ليث ، فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية