صفحة جزء
7663 باب المملوك يتصدق بالشيء اليسير من مال مولاه .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا حسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا حفص بن غياث ، عن محمد بن زيد ، عن عمير مولى آبي اللحم ، قال : كنت مملوكا ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتصدق من مال موالي بشيء ؟ قال : " نعم ، والأجر بينكما نصفان " . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية