7700
[ ص: 200 ] باب ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو أحمد يعني الحافظ ، أنبأ
الحسين بن محمد بن عفير ، ثنا
علي يعني ابن الربيع الأنصاري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ثنا أصحاب
محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا : أحيل الصوم على ثلاثة أحوال قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام .
فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان ، فاستكثروا ذلك ، وشق عليهم ، فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه رخص لهم في ذلك ، ونسخه : (
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ) ، قال : فأمروا بالصيام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، فذكر بعض معناه مختصرا .