7702 باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين الإطعام إلى أن تعين فرضه على من أطاقه ولم يكن له عذر ، وصار الأمر الأول منسوخا .
( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، قال : قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرك
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، قال :
كنا في رمضان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام ، ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين ، حتى أنزلت الآية : (
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . رواه
مسلم في الصحيح عن
عمرو بن سواد ، عن
ابن وهب .