7706 باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعد ما ينام أو يصلي صلاة العشاء الآخرة حتى أحل ذلك إلى طلوع الفجر ، وصار الأمر الأول منسوخا .
[ ص: 201 ] ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
الحسن بن حمشاذ ، ثنا
إبراهيم بن عبد الرحيم بن عمار بن دنوقا ، ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14046أبو عبد الله : محمد بن أحمد الجوهري ببغداد ، ثنا
أبو جعفر : أحمد بن موسى الشطوي ، قالا : ثنا
محمد بن سابق ، ثنا
إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
البراء ، قال : كان الرجل من أصحاب
محمد - صلى الله عليه وسلم -
إذا كان صائما فحضر الإفطار ، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ، ولا يومه حتى يمسي ، وإن
قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته ، قال : هل عندك طعام ؟ قالت : لا ، ولكن أنطلق فأطلب - وكان يومه يعمل فيه بأرضه - فغلبته عيناه ، فجاءت امرأته فلما رأته قالت : خيبة لك ، فأصبح ، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية : (
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) ، ففرحوا بها فرحا شديدا : (
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) . لفظ حديث
الحسن بن حمشاذ . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن
إسرائيل .