7788 وروى
حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل ، وهو ضعيف الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام ،
وأبي عوانة ، عن
عبد الملك بن ميسرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : شهدت
المدينة وبها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قال : فجاء رجل إلى واليها ، فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان . فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن شهادته ، فأمراه أن يجيزه ، وقالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=966138إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان ، قالا : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين . أخبرناه
أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصاري ، أنبأ
أبو أحمد : الحسين بن علي التميمي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17020أبو عبد الله : محمد بن مخلد بن حفص الدوري ببغداد ، ثنا
يحيى بن عياش ، ثنا
حفص بن عمر أبو إسماعيل الأبلي ، ثنا
أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=17074ومسعر ، فذكره . وهذا مما لا ينبغي أن يحتج به ، وفيما مضى كفاية .