صفحة جزء
7891 ( وأخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي وغيره ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار : أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم ، فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية