798 باب غسل المرأة من الجنابة والحيض .
[ ص: 180 ] ( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13525أبو عمرو بن مطر ، ثنا
يحيى بن محمد بن البختري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا
شعبة ، عن
إبراهيم ، وهو ابن مهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900642أن أسماء - تعني بنت شكل - سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الحيض ، فقال : " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها الماء وتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة تطهر بها " . قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : " سبحان الله تطهري بها " . واستتر ، قالت عائشة : تتبعي بها أثر الدم ، وسألته عن الغسل من الجنابة ، فقال : " تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه ، ثم تصبين على رأسك الماء ، ثم تدلكيه حتى يبلغ شئون رأسك ، ثم تفيضين عليك الماء " . وقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار ؛ لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ . كذا في كتابنا " شئون " ، وأهل اللغة يقولون : سور أو شوى ، وقالوا : سوره أعلاه ، وشواه جلده .