801 باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها .
[ ص: 181 ] ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14497أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ،
ببغداد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا
عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن
عبد الله بن رافع ، مولى أم سلمة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=900644عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : قلت : يا رسول الله ، إنى امرأة أشد ضفر رأسي - أو قالت : عقص رأسي - أفأنقضه للجنابة والحيضة ؟ قال : " لا ، إنما يكفيك أن تفرغي عليك ثلاث حفنات ثم قد طهرت . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
عبد الرزاق .