1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الصيام
  4. باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من طعام
صفحة جزء
8019 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ يحيى بن سعيد ، عن القاسم ونافع : أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر ، يقول : لا يصوم أحد عن أحد ، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية