1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الصيام
  4. باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من طعام
صفحة جزء
8021 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ، ثنا محمد بن العباس ، ثنا محمد بن إسماعيل بن البختري ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه قال : " يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر . هذا خطأ من وجهين : أحدهما : رفعه الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من قول ابن عمر ، والآخر : قوله نصف صاع ، وإنما قال ابن عمر : مدا من حنطة ، وروي من وجه آخر عن ابن أبي ليلى ليس فيه ذكر الصاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية