صفحة جزء
8035 ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ، ثنا جعفر الحافظ ، ثنا علي بن حجر ، ثنا علي بن مسهر ، ثنا عبد الله بن عطاء المديني عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت قال : " وجب أجرك وردها عليك الميراث " . قالت : يا رسول الله ، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عنها " . قالت : يا رسول الله ، إنها لم تحج أفأحج عنها ؟ قال : " حجي عنها . رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر .

وكذلك رواه جماعة عن عبد الله بن عطاء ، عن سفيان الثوري ، وزهير بن معاوية ، وعبد الله بن نمير ، ومروان الفزاري ، وأبي معاوية وغيرهم . إلا أن بعضهم قال : صوم شهرين . ( ورواه ) عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عبد الله بن عطاء ، عن سليمان بن بريدة عن أبيه وصوم شهر . ( فثبت ) بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت .

وكان الشافعي - رحمه الله - قال في كتاب القديم : وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه ، وأما في الجديد فإنه سأل على نفسه ، فقال : فإن قيل فروي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدا أن يصوم عن أحد ، قيل : نعم . روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن قيل : فلم لا تأخذ به ؟ قيل : حدث الزهري عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نذرا ، ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس . فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا .

التالي السابق


الخدمات العلمية