8036 يعني به الحديث الذي ( أخبرناه )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهما ، قالوا : ثنا
أبو العباس ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=966309إن أمي ماتت وعليها نذر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اقضه عنها . ( قال الشيخ ) : هذا حديث ثابت قد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في الصحيح
[ ص: 257 ] من حديث
مالك وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، إلا أن في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن امرأة سألت . وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وفي رواية عن
مجاهد وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ورواه
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن حصيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع السؤال فيها عن الصوم نصا غير قصة
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقا . كيف وقد روي عن
عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صحيح النص في جواز الصوم عن الميت ، ( وقد رأيت ) بعض أصحابنا يضعف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
حجاج الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عن
عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه . ( وبما روينا ) عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في الإطعام عن من مات وعليه صيام شهر رمضان ، وصيام شهر نذر . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواية
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في صيام شهر رمضان : أطعم عنه ، وفي النذر قضى عنه وليه . ورواية
ميمون وسعيد توافق الرواية عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النذر إلا أن الروايتين الأوليين تخالفانها . ( ورأيت بعضهم ) ضعف حديث
عائشة بما روي عن
عمارة بن عمير ، عن امرأة ، عن
عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم ، قالت : يطعم عنها ، وروي من وجه آخر عن
عائشة أنها قالت : لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم . وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفا ؛ فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه ، وفيما روي عنهما في النهي عن الصوم عن الميت نظر ، والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجالا وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما ، ولو وقف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى ، وبالله التوفيق . وممن رأى جواز الصيام عن الميت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وقتادة .