8051 باب لا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا ولا تطوعا .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17338يحيى بن منصور القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، ثنا
يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
أبي عبيد مولى ابن أزهر ، أنه قال : شهدت العيد مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فجاء فصلى ، ثم انصرف فخطب الناس ، فقال : إن هذين يومين نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما
: يوم فطركم من صيامكم ، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
عبد الله بن يوسف عن
مالك ، ورواه مسلم عن
يحيى بن يحيى .