8106 باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران ، عن
أبي ظبيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : مر
علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم ، فقال
علي لعمر - رضي الله عنهما - : يا أمير المؤمنين ، أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم . قال : أما تذكر
nindex.php?page=hadith&LINKID=966349قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق . قال : نعم . فأمر بها فخلي عنها .