صفحة جزء
8424 باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج .

قال الشافعي - رحمه الله - قد روي أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على أن لا يجب المشي على أحد إلى الحج وإن أطاقه ، غير أن منها منقطعة ومنها ما يمتنع أهل الحديث من تثبيته .

ثم ذكر الحديث الذي ( أخبرناه ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سعيد بن سالم ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، قال : قعدنا إلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فسمعته يقول : سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما الحاج ؟ قال : " الشعث التفل " . فقام آخر فقال : يا رسول الله ، أي الحجة أفضل ؟ قال : " العج والثج " . فقام آخر فقال : يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : " زاد وراحلة .

هذا الذي عنى الشافعي بقوله : منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته وإنما امتنعوا منه ؛ لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث .

( أخبرنا ) أبو سعد الماليني ، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا علي بن أحمد بن سليمان ، ثنا أحمد بن سعيد بن أبي مريم ، قال سمعت يحيى بن معين يقول : إبراهيم بن يزيد الخوزي روى حديث محمد بن عباد هذا ليس بثقة . ( قال الشيخ ) وقد رواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن محمد بن عباد ، إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد ، ورواه أيضا محمد بن الحجاج ، عن جرير بن حازم ، عن محمد بن عباد . ومحمد بن الحجاج متروك . وروي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزاد والراحلة . ولا أراه إلا وهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية