صفحة جزء
8471 [ ص: 338 ] باب الرجل يحرم بالحج تطوعا

ولم يكن حج حجة الإسلام
أو يحرم إحراما مطلقا ، ويقول : إحرامي كإحرام فلان وكان فلان مهلا بالحج فيكون حاجا ويجزئه عن حجة الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية