صفحة جزء
8477 باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام .

( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ القداح ، عن الثوري ، عن زيد بن جبير ، قال : إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه ، فقال : هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره ، يعني من عليه الحج ونذر حجا .

التالي السابق


الخدمات العلمية