8517 ( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
هناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
ومحمد بن إسحاق ، عن
عبد الله [ ص: 345 ] بن طاوس ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11بن عباس ، قال : والله ما
أعمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ؛ فإن هذا الحي من
قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عفا الوبر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر ؛ حلت العمرة لمن اعتمر . وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم .