صفحة جزء
8526 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنبأ سفيان ، عن شعبة ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويومان بعد ذلك . وهذا موقوف وهو محمول عندنا على من كان مشتغلا بالحج فلا يدخل العمرة عليه ، ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله . فقد أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فات كل واحد منهما الحج : بأن يتحلل بعمل عمرة .

قال الشافعي : وأعظم الأيام حرمة أولاها أن ينسك فيها لله - عز وجل - .

التالي السابق


الخدمات العلمية