8526 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
أحمد بن حازم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، أنبأ
سفيان ، عن
شعبة ، عن
يزيد الرشك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة العدوية ، عن
عائشة - رضي الله عنها - قالت :
حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام : يوم
عرفة ، ويوم النحر ، ويومان بعد ذلك . وهذا موقوف وهو محمول عندنا على من كان مشتغلا بالحج فلا يدخل العمرة عليه ، ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله . فقد أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فات كل واحد منهما الحج : بأن يتحلل بعمل عمرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأعظم الأيام حرمة أولاها أن ينسك فيها لله - عز وجل - .