8577 باب من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة .
( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ
محمد بن أيوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد ، ثنا
همام ، عن
قتادة ، عن
أنس أخبرهم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=966687أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر ، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة حين قسم غنيمة حنين في ذي القعدة ، وعمرته مع حجته . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد .