صفحة جزء
8577 باب من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة .

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ محمد بن أيوب ، ثنا هدبة بن خالد ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس أخبرهم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر ، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة حين قسم غنيمة حنين في ذي القعدة ، وعمرته مع حجته . رواه البخاري ومسلم في الصحيح ، عن هدبة بن خالد .

التالي السابق


الخدمات العلمية