8652 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14497أبو محمد : عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12287أحمد بن منصور ، ثنا
عبد الرزاق ، أنبأ
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، قال :
سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن متعة الحج ، فأمر بها ، فقيل له : إنك تخالف أباك . قال : إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال : أفردوا العمرة من الحج ، أي إن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي ، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فإذا أكثروا عليه قال : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم
عمر .