صفحة جزء
8652 ( وأخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، قال : سئل ابن عمر عن متعة الحج ، فأمر بها ، فقيل له : إنك تخالف أباك . قال : إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال : أفردوا العمرة من الحج ، أي إن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي ، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فإذا أكثروا عليه قال : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية