8653 ( وأخبرنا )
أبو نصر : محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها ، ثنا
عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
سالم ، قال :
كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول ناس
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ؟ فيقول لهم
عبد الله : ويلكم . ألا تتقون الله ، أرأيتم إن كان
عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة ، فلم تحرمون وقد أحله الله ، وعمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبعوا سنته أم
عمر رضي الله عنه ؟ ! إن
عمر لم يقل لك : إن عمرة في أشهر الحج حرام ، ولكنه قال : إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج .