8655 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أنبأ
عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، ثنا
أبو داود ، ثنا
شعبة ، عن
قتادة ، قال : سمعت أبا بصرة يقول : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر بن عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=966758إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يأمر بها . قال جابر : على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان عمر رضي الله عنه خطب ، فقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه عليه السلام ما يشاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا نكاح هذه النساء لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته . أخرجه
مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن
شعبة . ورواه
همام عن
قتادة ، وزاد في الحديث : فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم .
وفي ذلك دلالة على أن النهي عن متعة الحج كان على الوجه الذي بينه في الحديث قبله .