8668 ( أخبرنا )
أبو بكر بن الحسن القاضي ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ثنا
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أنه قال : سمعت
عبد الله بن عمر يقول :
من اعتمر في أشهر الحج في شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي ، والصيام إن لم يجد هديا .
وروينا في الباب قبله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه : أنه قال في المتعة : إنها لا تتم إلا أن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام .