صفحة جزء
8668 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ثنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار أنه قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : من اعتمر في أشهر الحج في شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي ، والصيام إن لم يجد هديا .

وروينا في الباب قبله عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه : أنه قال في المتعة : إنها لا تتم إلا أن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية