8680 وعن
سفيان ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه قال :
لا يصومها إلا وهو محرم .
حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما موصول ، وقد قالا في رواية
عبد الله بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ما يدل على الرخصة . والرخصة تكون بعد النهي على الجملة . وحديث
محمد بن علي ، عن
علي منقطع ، والله أعلم .