صفحة جزء
8680 وعن سفيان ، قال : حدثني ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه قال : لا يصومها إلا وهو محرم .

حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما موصول ، وقد قالا في رواية عبد الله بن عيسى ، عن الزهري ما يدل على الرخصة . والرخصة تكون بعد النهي على الجملة . وحديث محمد بن علي ، عن علي منقطع ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية