8766 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16505أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن الرجل إذا أراد أن يحرم في مصلاه أو إذا استوت به راحلته فأخبرنا ، عن
مطر ، عن
قتادة ، عن
أبي حسان الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=966833أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم بذي الحليفة إذا استوت به راحلته البيداء أحرم عند الظهر وأهل بحج . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة وقال في الحديث : ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج وفي رواية هشام أحرم .