صفحة جزء
8766 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب قال قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء سئل سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن الرجل إذا أراد أن يحرم في مصلاه أو إذا استوت به راحلته فأخبرنا ، عن مطر ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم بذي الحليفة إذا استوت به راحلته البيداء أحرم عند الظهر وأهل بحج . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج وهشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة وقال في الحديث : ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج وفي رواية هشام أحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية