8816 باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ثنا
عبيد بن شريك ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ثنا
الليث ، عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=966877قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب للمحرم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وتابعه
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء وابن إسحاق يعني ، عن
نافع في النقاب والقفازين .