صفحة جزء
8816 باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين .

( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب للمحرم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يزيد المقري ، عن الليث بن سعد . قال البخاري وتابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية بن أسماء وابن إسحاق يعني ، عن نافع في النقاب والقفازين .

التالي السابق


الخدمات العلمية