صفحة جزء
8833 [ ص: 49 ] جماع أبواب ما يجتنبه المحرم

باب ما يلبس المحرم من الثياب

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن محمد بن سختويه ثنا محمد بن أيوب أنبأ علي بن عبد الله بن جعفر ثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني سالم ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية