صفحة جزء
8852 باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب .

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني ، عن عبد الله بن عمر : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن ، عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا . قال أبو داود وروى هذا عن ابن إسحاق ، عن نافع عبدة ومحمد بن سلمة إلى قوله : وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية