8852 باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب .
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري أنبأ
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ثنا
يعقوب ثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني ، عن
عبد الله بن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=966909أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن ، عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا . قال
أبو داود وروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
نافع عبدة nindex.php?page=showalam&ids=16969ومحمد بن سلمة إلى قوله : وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده .