8857 باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وما يعد طيبا
( أخبرنا )
أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13139أبو جعفر : محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12521أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى وأبو نعيم وثابت العابد ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=966911نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
أبي نعيم وأخرجه
مسلم من حديث
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ورواه
سالم ونافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .