صفحة جزء
8857 باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وما يعد طيبا

( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو جعفر : محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنبأ عبيد الله بن موسى وأبو نعيم وثابت العابد ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران . رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من حديث مالك ، عن عبد الله بن دينار ورواه سالم ونافع ، عن ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية