صفحة جزء
8879 باب الرجل يحرم في قميص أو جبة فينزعها نزعا ولا يشقهما .

قال الشافعي : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية