9027 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11896أبو الفضل بن إبراهيم المزكي ثنا
أحمد بن سلمة ثنا
إسحاق بن إبراهيم ثنا
محمد بن بكر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
عطاء قال وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل . فقلت
لعطاء من أين يقول ذلك ؟ قال : من قول الله عز وجل (
ثم محلها إلى البيت العتيق ) قلت : فإن ذلك بعد المعرف قال : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : من بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من
nindex.php?page=hadith&LINKID=967016أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع . رواه
مسلم في الصحيح عن
إسحاق بن إبراهيم .
قال الشيخ : قد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ، عن
أبي ذر ما دل على أن فسخهم الحج بالعمرة كان خاصا للركب من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن غيرهم إذا حجوا أو قرنوا ثم طافوا طواف القدوم لم يحلوا حتى يكون يوم النحر فيحلون بما جعل به التحلل والله أعلم .