9138 باب جواز السعي بين
الصفا والمروة على غير طهارة وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ثنا
محمد بن أبي بكر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، عن
عطاء ، عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=966842خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة ونجعلها عمرة ونحل إلا من كان معه الهدي ولم يكن مع أحد منا الهدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة وجاء علي من اليمن ومعه هدي فقال : أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت " . قال ولقيه سراقة فقال : يا رسول الله ألنا هذه خاصة أم للأبد قال : " لا بل للأبد " . وكانت عائشة رضي الله عنها قدمت مكة وهي حائض فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة : يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي بكر أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
الحسن بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع .