9141 باب وجوب الطواف بين
الصفا والمروة وأن غيره لا يجزي عنه
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11921أبو النضر الفقيه ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيما قرأ على
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه قال قلت
لعائشة رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن : أرأيت قول الله عز وجل (
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما قالت
عائشة : كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، إنما أنزلت هذه الآية في
الأنصار وكانوا يهلون لمناة وكان مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين
الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، عن ذلك فأنزل الله عز وجل (
إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
عبد الله بن يوسف ، عن
مالك .